القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 17-5

مشروع
م. 17-5
حجم الخط
لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17-3 أعاله أثرها: أ) إذا تخلى عنها مالكها؛ ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد