القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 17-1

مشروع
م. 17-1
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 17 أعاله، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مع مراعاة أحكام المادة 42 بعده. تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة. ينقص من عدد الأيام المذكورة أعاله كل تأخير راجع للمودع. يضمن تمديد مدة حماية براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد