القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 158

مشروع
م. 158
حجم الخط
يجوز، بعد نشر طلب تسجيل علامة، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد