القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 157
م. 157
حجم الخط
باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة أو العلامات المسجلة، تقيد جميع العقود التي تنقل أو تغير بمقتضها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار. غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة. تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل علامة أو علامة مسجلة. أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للعلامات كل تغيير لاسم صاحب الطلب أو عنوانه يلحق بطلب تسجيل العلامة أو العلامة المسجلة. لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها. تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.