القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 152

مشروع
م. 152
حجم الخط
تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. ويمكن تجديده كل عشر سنوات بطلب من مالك العلامة أو وكيله مصحوبا بوكالة مع إثبات أداء الرسوم المستحقة. تحدد كيفيات التجديد بنص تنظيمي. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته. غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحيات التسجيل. لا يهم التجديد سوى العلامة كما هي مبينة على حالتها الأخيرة في السجل الوطني للعلامات. يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد