القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 150
م. 150
حجم الخط
تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعاله، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول