القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 149

مشروع
م. 149
حجم الخط
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعاله، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة. تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع. يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد