القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 148.5

مشروع
م. 148.5
حجم الخط
تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعاله المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد