القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 148.3
م. 148.3
حجم الخط
يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: 1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء؛ 2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 2.148 أعاله، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض؛ 3- في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعاله، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر، ويحدد مودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي؛ 4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛ 5- تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعاله؛ غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛ يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛ في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛ 6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ؛ 7- تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية: أ) في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛ ب) حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة اتفاق بين الأطراف؛ ج) في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض ؛ د) في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛ 8- يتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعاله: أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛ ج) بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور. تحدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعاله بنص تنظيمي.