القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 148.2

مشروع
م. 148.2
حجم الخط
يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو مالك بيان جغرافي محمي أو سبق إيداعه أو مالك تسمية منشأ محمية أو سبق إيداعها، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض. يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة. إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، يؤهل مستشارو الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 4.1 أعاله تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات. يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد