ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 148.1مشروعم. 147.1م. 148.1م. 149حجم الخطأأأأينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ