القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 142

مشروع
م. 142
حجم الخط
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء. تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد