القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 141

مشروع
م. 141
حجم الخط
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعاله على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد