تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 140مشروعم. 139م. 140م. 141حجم الخطأأأأتكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ