القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 14.2

مشروع
م. 14.2
حجم الخط
يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور. إذا كان من شأن الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض، فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد