القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 139
م. 139
حجم الخط
يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول