القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 136

مشروع
م. 136
حجم الخط
يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو إسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعاله، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد