القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 135

مشروع
م. 135
حجم الخط
لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي: أ) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز والأعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو الشارات أو الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان الخاصة بالمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس مختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا لمقتضيات المادة السادسة المكررة مرتين من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعاله يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة. ب) تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا؛ ج) التي تحمل اسم بيان جغرافي أو تسمية المنشأ لمنتج أو خدمة أو من شأنها مغالطة الجمهور السيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي أو اسم بيانهما الجغرافي أو تسمية منشأهما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد