القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 134

مشروع
م. 134
حجم الخط
يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة. لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا: أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة؛ ب) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولا سيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة؛ ج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد