القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 133

مشروع
م. 133
حجم الخط
يراد في هذا القانون، بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي. يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص: أ) التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والأسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات؛ ب) الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والأشكال ذات الأبعاد الثلاثية والصور بأبعاد ثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال والسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تمييز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان؛ ج) الشارات الصوتية :مثل الأصوات والجمل الموسيقية؛ د) الشارات الشمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد