القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 129

مشروع
م. 129
حجم الخط
ينقضي حق الاستغلال الاستثناري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد على 25 سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد