القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 121

مشروع
م. 121
حجم الخط
بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو الرسم أو النموذج الصناعي المذكورين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد