القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 121
م. 121
حجم الخط
بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو الرسم أو النموذج الصناعي المذكورين.