القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 118

مشروع
م. 118
حجم الخط
يرفض، كليا أو جزئيا كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان: 1. غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعاله؛ 2. غير مطابق لأحكام المادة 113 أعاله. يجب أن يكون كل قرار رفض لكل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد