القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 114

مشروع
م. 114
حجم الخط
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إلكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة. يمكن أن يشتمل نفس الإيداع من واحد إلى مائة رسم أو نموذج صناعي شرط أن تنتمي هذه الرسوم أو النماذج الصناعية لنفس الصنف المذكور في التصنيف الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية. يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من: أ) طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي؛ ب) نظيران من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز. تحدد كيفيات تقديم المستنسخات بنص تنظيمي؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة. لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعاله. تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و(ب) و(ج) أعاله. عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعاله، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعاله وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد