القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 113

مشروع
م. 113
حجم الخط
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات والدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس المنصوص عليها في (أ) من المادة 135 أدناه ماعدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد