القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 111

مشروع
م. 111
حجم الخط
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في الرسم أو النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء. تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد