القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول