القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 10.4
م. 10.4
حجم الخط
تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى واقتراح التدابير الملائمة، يرأس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية. تتخذ اللجنة في شأن الأشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تأديبية.