القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 1.4

مشروع
م. 1.4
حجم الخط
يمارس مستشار الملكية الصناعية مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها من أجل توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد