القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 1.4
م. 1.4
حجم الخط
يمارس مستشار الملكية الصناعية مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها من أجل توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها.