القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 1.2

مشروع
م. 1.2
حجم الخط
ينجز مستشار الملكية الصناعية، دون توكيل كتابي خاص من الموعد جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد