القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 95
م. 95
حجم الخط
يخضع أي اتفاق مبرم مباشرة أو بواسطة شخص وسيط بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو رئيسها أو أحد أعضاء مجلس الرقابة أو أحد المساهمين الذين يتوفرون على نسبة من حقوق التصويت يفوق ما حدده القانون، لترخيص مسبق من مجلس الرقابة. يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون فيها أحد الأشخاص المشار إليهم طرفا غير مباشر. تخضع كذلك لترخيص مسبق من مجلس الرقابة الاتفاقات المبرمة مع شركة يملك أحد الأشخاص المذكورين أعلاه فيها مساهمات أو يمارس مراقبة أو يتولى إدارتها أو تسييرها. يطبق على هذه الاتفاقات أحكام المواد 57 و58 و59 و60 و61.