القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 91
م. 91
حجم الخط
لا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا. في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. تطبق أحكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة.