القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 89

مشروع
م. 89
حجم الخط
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر، يمكن لذلك المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة. عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة. عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور. تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بمقتضى الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة. عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بمقتضى الفقرة الثالثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد