القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 83

مشروع
م. 83
حجم الخط
يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس رقابتها عضوا مستقلا أو أكثر. ويجب أن لا يتعدى عدد الأعضاء المستقلين ثلث العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الرقابة. يطبق تعريف العضو المستقل المنصوص عليه في المادة 41 مكررة أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد