القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 75
م. 75
حجم الخط
تناط بالمديرين العامين المنتدبين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام. وللمديرين العامين المنتدبين تجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للمدير العام.