القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 73

مشروع
م. 73
حجم الخط
يمارس المدير العام السلط المخولة له بموجب القانون والنظام الأساسي. ويمكنه أن يفوض جزئيا سلطه إلى غيره في حدود ما يأذن به المجلس. لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد