القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 66

مشروع
م. 66
حجم الخط
في حالة حصول عائق مؤقت، للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس. في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الندب لمدة محدودة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الندب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد