يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 65مشروعم. 64م. 65م. 66حجم الخطأأأأيحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ