القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 60
م. 60
حجم الخط
تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار سواء وافقت أو لم توافق عليها الجمعية، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش. يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعين بالأمر وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة على الاتفاقات المرفوضة حتى في حالة انعدام الغش.