القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 58

مشروع
م. 58
حجم الخط
يتعين على المتصرف أو المدير العام المعين بالأمر إطلاع المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده. ولا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب. يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة. يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت فيه. ويحدد مضمون هذا التقرير بمقتضى نص تنظيمي. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. لا يحق للمعين بالأمر المساهمة في عملية التصويت ولا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية. المادة 58 مكررة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون أن يخبروا أيضا مجلس الإدارة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات. والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها. المادة 58 مكررة مرتين تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 مكررة أعاله، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد