القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
يبين التقرير الذي يعده مجلس الإدارة والمقدم إلى الجمعية العامة العادية الاتفاقات المرخص بها خلال السنة المالية وكذا تلك المبرمة أو المنجزة خلال السنوات المالية السابقة والتي استمر تنفيذها خلال السنة المالية الأخيرة. غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعين بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد