القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 53
م. 53
حجم الخط
تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة. يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتمنع كل إضافة في هذه الأوراق أو حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها. يبقى السجل أو مجموعة الأوراق المذكورة في كل الأحوال تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس. ويجب إطلاع المتصرفين ومراقب أو مراقبي الحسابات عليه بطلب منهم، ويجب على هؤلاء أن يخبروا عن كل مخالفة بشأن مسكها كلما تطلب الأمر ذلك، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية.