القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 51

مشروع
م. 51
حجم الخط
يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل في حظريته وبمساعدة الغير إن رأى ذلك ضروريا مساهمين كانوا أم لا، لجانا تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي. ويقدم تقرير عن أنشطة هذه اللجان وعن الآراء والتوصيات التي صاغتها خلال جلسات المجلس. يحدد المجلس تأليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته. يتعين على كل الأشخاص المشاركين في هذه اللجان التقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد