القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 453
م. 453
حجم الخط
يتعين على شركات المساهمة التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة الموالية لتاريخ النشر المذكور. يقرر التحويل أو إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 411، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.