القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 447
م. 447
حجم الخط
إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملامة، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول