يعاقب بغرامة 2.000.000 درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 439مشروعم. 438م. 439م. 440حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة 2.000.000 درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ