لا يمكن تغيير الأحكام النظامية المذكورة في المادتين 429 و430 إلا بالإجماع.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 431مشروعم. 430م. 431م. 432حجم الخطأأأألا يمكن تغيير الأحكام النظامية المذكورة في المادتين 429 و430 إلا بالإجماع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ