القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 427
م. 427
حجم الخط
تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء. يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي. لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الإكتتاب.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول