القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 416

مشروع
م. 416
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة المكتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد