القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 408

مشروع
م. 408
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة: 1. الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأس مال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني؛ 2. الذين أصدروا أو سحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأس مال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد